السيد أحمد الموسوي الروضاتي

593

إجماعات فقهاء الإمامية

* من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه * إذا قتل من لم تبلغه الدعوة من الكفار فلا ضمان على قاتله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 520 ، 521 : المسألة 6 : كتاب السير : من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه ، فان قتله فلا ضمان عليه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في الضمان فيما إذا قتل مسلم أسيرا مشركا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 521 : المسألة 7 : كتاب السير : إذا قتل مسلم أسيرا مشركا ، لا ضمان عليه . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . . * من فعل من المسلمين ما يوجب الحد في أرض العدو يؤخر الحد إلى أن يرجع إلى دار الإسلام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 522 ، 523 : المسألة 9 : كتاب السير : من فعل ما يجب عليه به الحد في أرض العدو من المسلمين ، وجب عليه الحد ، إلا أنه لا يقام عليه الحد في أرض العدو ، بل يؤخر إلى أن يرجع إلى دار الإسلام . . . دليلنا : على وجوب الحد قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ولم يفصل . وقوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وانما أخرناها لإجماع الفرقة على ذلك . * لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة وان حازوها إلى دار الحرب * إذا أخذ المشركون مالا لمسلم قهرا ثم غنم المسلمون ذلك من جملة ما غنموا فوجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير ثمن * إذا أخذ المشركون مالا لمسلم قهرا ثم غنم المسلمون ذلك من جملة ما غنموا فوجده صاحبه بعد القسمة أخذه ودفع الإمام قيمته إلى من وقع في سهمه من بيت المال وروي أنه يأخذه بالقيمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 523 ، 524 : المسألة 10 : كتاب السير : لا يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة وان حازوها إلى دار الحرب ، بل هي باقية على ملك المسلمين ، فان غنم المسلمون ذلك ووجده صاحبه أخذه بغير ثمن إذا كان قبل القسمة ، وان كان بعد القسمة أخذه ودفع الإمام قيمته إلى من وقع في سهمه من بيت المال ، لئلا ينتقص القسمة ، وان أسلم الكافر عليه فهو

--> ( 1 ) الشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .